السيد الخميني
52
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود ، ولو كان ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، فإلغاؤها مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال ، ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل - مثلًا - في المثال ، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها ؛ من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها . وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميّز ، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة . وإن كانت لها أقارب من امّ وأخت وخالة وعمّة وغيرهنّ - مع اتّفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ - ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها ، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت ، فلاتترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر ؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( مسألة 20 ) : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم ، فمع فقد الأقارب - بما ذكر في المسألة السابقة - تحيّضت سبعة ، ومع وجودهنّ لا يبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً . وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد ، يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله ، جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا . ( مسألة 21 ) : ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ، ترجع في الوقت إلى عادتها . وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه ، وإلّا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم ، وإلّا تحيّضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها . وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان